السيد السيستاني
204
منهاج الصالحين
كتاب العارية العارية هي : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجانا ) مسألة 722 : تحصل العارية بالايجاب من المعير والقبول من المستعير ، ولكن لا يعتبر أن يكونا لفظين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية . مسألة 723 : يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة أو بحكمه فلا تصح إعارة الغاصب منفعة وإن لم يكن عينا إلا بإجازة المغصوب منه . مسألة 724 : لا تصح إعارة الطفل والمجنون مالهما ، كما لا تصح إعارة المحجور عليه - لسفه أو فلس - ماله إلا مع إذن الولي أو الغرماء ، وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطا في ايصاله إلى المستعير . مسألة 725 : لا يعتبر في المعير ملكية العين بل يكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية ، نعم إذا اشترط في الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه ليس له الإعارة ، كما ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على الأحوط . مسألة 726 : يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين فلا تصح استعارة الصيد للمحرم لا من المحل ولا من المحرم ، وكذا يعتبر فيه التعيين ، فلو أعار شيئا أحد شخصين أو أحد أشخاص لم يصح ، ولا يشترط أن يكون واحدا ، فيصح إعارة شئ واحد لجماعة ، كما إذا قال : ( أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة ) فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة